الشهيد الأول

16

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

درس 204 وخامسها : المائع ، والحرام منه ثمانية : كلّ مسكر كالخمر والنبيذ والبتع من العسل والنقيع من الزبيب والمزر من الذرّة والفضيح من التمر والبسر والجعة من الشعير - بكسر الجيم . والمعتبر في التحريم إسكار كثيره فيحرم قليله . الثاني : الفقاع إجماعاً ، لقول الصادق عليه السَّلام ( 1 ) والرضا عليه السَّلام ( 2 ) هو خمر مجهول فلا تشربه وفي رواية ( 3 ) - شاذّة - حلّ ما لم يغل منه ولم يضرّ آنيته بأن يعمل فيها فوق ثلاث مرّات ، وهي تقيّة أو محمولة على ما لم يسمّ فقاعاً كماء الزبيب قبل غليانه . ففي رواية صفوان ( 4 ) عن الصادق عليه السَّلام حلّ الزبيب إذا ينقع غدوة وشرب بالعشيّ أو ينقع بالعشيّ ويشرب غدوة . الثالث : العصير العنبي إذا غلى واشتدّ ، وحدّه أن يصير أسفله أعلاه ما لم يذهب ثلثاه أو ينقلب خلاًّ . ولا يحرم المعتصر من الزبيب ما لم يحصل فيه نشيش ، فيحلّ طبيخ الزبيب على الأصحّ ، لذهاب ثلثيه بالشمس غالباً ، وخروجه عن مسمّى العنب ، وحرّمه بعض مشايخنا المعاصرين ، وهو مذهب بعض فضلائنا المتقدّمين ، لمفهوم رواية عليّ بن جعفر ( 5 ) عن أخيه عليه السَّلام حين سأله عن الزبيب يؤخذ

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : باب 27 من أبواب الأشربة المحرمة ح 8 ج 17 ص 288 . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 27 من أبواب الأشربة المحرمة ح 11 ج 17 ص 289 . ( 3 ) وسائل الشيعة : باب 39 من أبواب الأشربة المحرمة ح 2 ج 17 ص 305 . ( 4 ) وسائل الشيعة : باب 17 من أبواب الأشربة المحرمة ح 3 ج 17 ص 268 . ( 5 ) وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب الأشربة المحرمة ح 2 ج 17 ص 236 .